محمد باقر الوحيد البهبهاني
132
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
من الصحاح ( 1 ) . أمّا الآدمي فاشترط بعضهم غيبته زمانا يمكن فيه الإزالة ( 1 ) ، وليس بشيء ، إذ العضو الباطن لا يحتاج فيه إلى ذلك ، والظاهر لا يكفي فيه ذلك ، بل لا بدّ فيه من العلم بإزالة النجاسة أو الظنّ المعتبر شرعا ، ولو استند إلى إخباره مع عدم قرينة خلافه . والإسكافي جوّز إزالة الدم بالبصاق ( 1 ) ، وله الموثّقان ( 1 ) ، وحملهما على غير الثوب والبدن من الصقال ممكن .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 227 الحديث 580 و 581 ، 230 الحديث 590 ، 3 / 413 الحديث 4020 . ( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 132 . ( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 493 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 205 الحديث 524 و 525 .